||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35425093
عدد الزيارات اليوم : 1248
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تنويه صادر عن "المركز الإعلامي القضائي"

قانون: نشرت عدد من وسائل الإعلام خبرا يفيد بأن محكمة النقض بصفتها الإدارية ردت دعوى رفعتها وزيرة الصحة ومثّلها النائب العام، ضد مجلس نقابة الأطباء- مركز القدس

ويمثلها الدكتور شوقي صبحة للمطالبة بوقف الإضراب. وينوه المركز الإعلامي القضائي إلى أن هذا الخبر لم يعبّر عن حقيقة قرار المحكمة، وبناء عليه يوّد توضيح ما يلي:
أولا: تقدمت الجهة المستدعية ويمثلها النائب العام بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدها بتاريخ 18- 4- 2021، وحملت الدعوى رقم 62/2021، وقد صدر قرار عن المحكمة بعدم قبول الدعوى لأنه سبق أن تمّ الفصل فيها.
ثانيا: سبق للجهة المستدعية أن تقدمت بالدعوى رقم 29/2021 والدعوى رقم 51/2021 ضد ذات الجهة المستدعى ضدها، وصدرت الأحكام القضائية بالدعويين السابقتين بوقف الإضراب وكافة الاجراءات الاحتجاجية المعلن عنها من نقابة الأطباء.
ثالثا: حملت الدعوى الجديدة ذات مضمون الدعويين السابقتين اللتين ما زالت حجيتهما سارية. واستندت المحكمة في ذلك إلى القرار بقانون رقم رقم 11 لسنة 2017 بشأن تنظيم حق الإضراب في الوظيفة العمومية.
رابعا: لا يمنح قرار المحكمة في الدعوى الإدارية رقم 62/ 2021، بأيّ شكّل من الأشكال، شرعية لإضراب الجهة المستدعى ضدها وهي نقابة الأطباء، بل إن المحكمة أكدت في قرارها الأخير على القرارين السابقين بهذا الخصوص، أي، وقف الإضراب.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 22-04-2021 09:49 مساء  الزوار: 480    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لست بحاجة لمن يسمعك .. بل لمن يصغي لما تقول..
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved