||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34924991
عدد الزيارات اليوم : 4072
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان شجب واستنكار بخصوص حادثة اطلاق النار على منزل ومكتب المحامي حاتم شاهين

قانون: تستنكر نقابة المحامين الفلسطينيين حادثة اطلاق النار على منزل ومكتب المحامي حاتم شاهين وترويع عائلته وأطفاله

وذلك مساء يوم أمس من قبل مجموعة خارجة عن القانون تهدف الى زعزعة النسيج الاجتماعي واشعال فتيل الفتنة في محافظة الخليل، في الوقت الذي يستعد به أبناء شعبنا للاحتفال بالعرس الديمقراطي المتمثل بالانتخابات التشريعية.
ويؤكد مجلس النقابة بأن هذا الاعتداء يشكل جريمة تهدد كل مواطن فلسطيني وأمنه واستقراره وتحدٍ صارخ لكل القوانين والأعراف والأجهزة الأمنية الفلسطينية.
ويشدد مجلس النقابة على ضرورة محاربة فوضى السلاح المنتشرة في المجتمع الفلسطيني والضرب بيد من حديد لكل من يحاول العبث بمنظومة السلم الأهلي في المجتمع الفلسطيني، وملاحقة هذه الفئات الخارجة عن القانون وعادات وتقاليد وقيم واخلاق شعبنا.
كما يطالب مجلس النقابة الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالإسراع في كشف وملاحقة المتورطين بهذا الاعتداء الجبان وتقديمهم للعدالة وإنزال أقصى العقوبات بحقهم ليكون ذلك رادعا لكل من تسول له نفسه العبث بأمن وأمان الوطن والمواطن واستقراره.
تحريرا في 12/04/2021
مجلس النقابة
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 12-04-2021 09:50 مساء  الزوار: 2879    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

" قُتِلَ رَحِمَه الله " خيرٌ من " فَرَّ أخْزَاه الله ".
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved