|| |
|
||||
محكمة صلح دورا تصدر حكماً بالحبس لمدة سنتين وغرامة مالية 2000 دينار لمدان بتهمة تكرار تعاطي المخدرات
قانون: أصدرت محكمة صلح دورا ممثلة بهيئة القاضي بسام ارزيقات حكماً بإدانة المتهم (م،ع)عن تهمة تكرار تعاطي المخدرات في غير الحالات المرخص لها سنداً لأحكام المادة 5/4/أ من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين وبالغرامة المالية بواقع 2000 دينار أدرني ومصادرة المادة المضبوطة وإتلافها.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ إيهاب حريزات، وذلك بعد أن قامت نيابة دورا بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة الخليل.
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 11-04-2021 06:32 مساء الزوار: 308 التعليقات: 0
|