||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35624388
عدد الزيارات اليوم : 10971
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة الأحداث وبالتعاون مع دار الرعاية الاجتماعية ينظمان محاكمة صورية تحت عنوان قضايا الأحداث

قانون: توجيهات عطوفة النائب العام المستشار أكرم الخطيب، نظمت نيابة حماية الأحداث وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الاثنين

الذي يصادف يوم الطفل الفلسطيني الموافق الخامس من نيسان، محاكمة صورية تحت عنوان قضايا الأحداث، في دار الرعاية الاجتماعية ( دار الأمل) في محافظة رام الله ، بحضور رئيس نيابة الأحداث الأستاذ ثائر خليل وممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية.
وتهدف هذه المحاكمة إلى تسليط الضوء على الإجراءات القضائية المتبعة أمام المحاكم الفلسطينية والمتعلقة في كيفية محاكمة الأحداث على الجرائم التي يرتكبونها، ضمن نشاط ترفيهي توعوي للأطفال المودعين في أماكن إيداعهم وذلك من أجل تعريفهم بكافة الإجراءات القانونية التي تخصهم، ضمن السرية والخصوصية للأحداث النزلاء والتي تم الإعداد والتحضير لها من قبل الشبكة الأكاديمية الوطنية للجامعات الفلسطينية المختصة بعدالة الأحداث.
وخلال النشاط أكد رئيس نيابة الأحداث أن هذا النشاط يهدف إلى تعريف الأحداث بكافة الإجراءات القانونية التي تخصهم، وان لكل حدث الحق في معاملة تتناسب مع سنه وتحمي شرفه وكرامته وتيسر اندماجه في المجتمع، مؤكدا أن هذا النشاط هو عبارة عن رسالة للمجتمع لتعريفهم بالدور الذي تقوم به نيابة الأحداث من إجراءات لحماية الأطفال وفق التشريعات الوطنية.
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 05-04-2021 10:44 مساء  الزوار: 429    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وبَعضُ القَوْلِ يَذْهَبُ في الرِّياحِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved