||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :79
من الضيوف : 79
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35430472
عدد الزيارات اليوم : 6627
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المستشار أبو شرار يلتقي رئيسة بعثة الصليب الأحمر

قانون:استقبل المستشار عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم في مكتبه، إليس دوبوف، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والوفد المرافق لها، لمناقشة تقرير الصليب الأحمر حول دور القضاء والنيابة العامة في الرقابة

على معاملة الموقوفين قيد الاستجواب، وقد تم الاتفاق على عقد اجتماع مع الأطراف ذات الصلة بتوصيات التقرير من أجل العمل على تنفيذ هذه التوصيات بشكل تكاملي.

واستعرضت دوبوف توصيات التقرير وأبرزها تعيين عدد من القضاة و وكلاء النيابة للإشراف على معاملة الموقوفين، وتنظيم تدريبات للقضاة وأعضاء النيابة حول الإلتزامات الدولية تجاه معاملة الموقوفين، ومناقشة الإجراءات مع السلطات المعنية لتعزيز إمكانيات ودور الطب الشرعي في فلسطين.

 

من جهته أكد المستشار أبو شرار على أهمية التقرير وتوصياته مشيراً إلى الجهود التي يبذلها مجلس القضاء الأعلى لبناء الجهاز القضائي ومعالجة القضايا المتراكمة أمام المحاكم، ورفع كفاءة القضاة والعاملين في السلطة القضائية لتحقيق العدالة الناجزة، وأشار إلى أبرز التحديات التي تواجه العمل القضائي خصوصاً في ظلّ الحالة الوبائية.

وأوضح أبو شرار دور القضاء في اللجنة الوطنية لمشروع قانون مناهضة التعذيب، والآليات التي تتبعها السلطة القضائية للرقابة على التوقيف الاحتياطي وفق القانون، والزيارات الدورية لرؤساء المحاكم للتفتيش على السجون ومراكز التوقيف.

 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 16-03-2021 10:12 مساء  الزوار: 328    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الإشارات تُغْني اللبيب عن العبارات.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved