||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604061
عدد الزيارات اليوم : 120
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن السلطة القضائية

قانون:انسجاماً مع القرارات الأخيرة الصادرة عن الجهات المختصة والمتعلقة بالإجراءات الهادفة للحد من نقل عدوى فايروس الكورونا،

 والطفرات المتحورة عنه، ونظراً للمعطيات الخطيرة الواردة من وزارة الصحة، وحفاظاً على السلامة العامة، قرر مجلس القضاء الأعلى، وبعد التشاور مع السادة رؤساء المحاكم النظامية ما يلي:
أولا: اقتصار العمل في المحاكم النظامية على المسائل المتعلقة بالحفاظ على حقوق المواطنين وحرياتهم، بما يشمل نظر طلبات التوقيف، وطلبات إخلاء السبيل، وطلبات استرداد أوامر الحبس وتسليم شيكات النفقة في دوائر التنفيذ، ويعمل كاتب العدل على تنظيم الكفالات العدلية، وسيتم النظر في أية أمور أخرى لا تحتمل التأخير وفق تقدير رئيس المحكمة.
ثانيا: العمل وفقاً لنظام المناوبات، بما لا يقل عن 3 أيام في الأسبوع، يقررها رئيس المحكمة وبالتنسيق مع السادة رؤساء النيابة العامة في المحافظات، والجهات الأخرى ذات العلاقة.
ثالثا: يبدأ العمل وفقا لما ورد أعلاه اعتباراً من يوم غد الأحد الموافق 28- 2- 2021 ولمدة 12 يوما.
رابعا: ارتداء الكمامات الواقية، واتباع البروتوكول المعلن من وزارة الصحة خصوصا فيما يتعلق بالتباعد الجسدي، يعد شرطاً لدخول مباني المحاكم، ويتولى كل رئيس محكمة الإشراف على ذلك.
نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 28-02-2021 04:36 مساء  الزوار: 285    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شرُ الناسِ مَنْ لا يُبَالي أنْ يَرَاه الناسُ مُسيئًا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved