|| |
|
||||
الدوام الرسمي في كافة المحاكم النظامية بمختلف درجاتها
قانون: تعلن السلطة القضائية أن الدوام الرسمي في كافة المحاكم النظامية بمختلف درجاتها، وفي كافة المحافظات، وكذلك دوام إدارات مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء الموافق 17-2-2021 سيبدأ عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر، وذلك نظراً للأحوال الجوية السائدة في البلاد.
نتمنى السلامة للجميع
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 17-02-2021 04:07 مساء الزوار: 386 التعليقات: 0
|