||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626591
عدد الزيارات اليوم : 13174
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص تقديم طلبات للمشاركة في امتحان القبول

قانون: تحية الحق والعروبة وبعد

تعلن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين لخريجي كليات الحقوق عن البدء باستقبال الطلبات للتقدم لامتحان القبول من أجل الانتساب للنقابة والتسجيل في سجل المحامين المتدربين وذلك ضمن الشروط المقرة في نظام التدريب، على ان يرفق مع الطلب الوثائق التالية:
1- الشهادة الجامعية مصدقة من التعليم العالي.
2- شهادة عدم محكومية.
3- صورة عن الهوية الشخصية.
4- صورة عن جواز السفر.
5- صورة عن شهادة الميلاد
6- خمسون دينار اردني رسم امتحان قبول.
اخر موعد لإستلام الطلبات 28/2/2021
تقدم الطلبات في المقر الرئيسي وجميع المقرات الفرعية للنقابة في جميع المحافظات، علما أن الطلب موجود في المقرات.
مع الاحترام
تحريرا في 09/02/2021
نقابة المحامين
 
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 10-02-2021 04:17 مساء  الزوار: 368    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أقلل عتابـك فالبقاء قليـل *** والدهر يـعدل تارة ويميـل.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved