||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :45
من الضيوف : 45
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35445836
عدد الزيارات اليوم : 21991
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة صلح يطا تصدر حكماً بالحبس مدة ثلاث سنوات لمدان بتهمة الحرق

قانون: : أصدرت محكمة صلح يطا برئاسة القاضي عماد النتشة حكماً بإدانة المتهم( م ا ح )

عن تهمة الحرق خلافا لأحكام المادة 371 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالحبس مدة ثلاث سنوات وغرامة 100 دينار أردني .
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ عبد الجواد أبو عيشة ، وذلك بعد أن قامت نيابة يطا بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 03-02-2021 06:59 مساء  الزوار: 319    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏مَنْ طَلَبَ العِلْمَ لأربَعٍ دَخَلَ النَّارَ: مَنْ طَلَبَهُ لِيُباهِيَ به العُلَمَاءَ، ولِيُمارِيَ به السُّفهاءَ، وليَسْتَميلَ به وجُوهَ النَّاسِ إليه، أو ليَأخُذَ به مِن السُّلطَانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved