|| |
|
||||
محكمة صلح يطا تصدر حكماً بالحبس مدة ثلاث سنوات لمدان بتهمة الحرق
قانون: : أصدرت محكمة صلح يطا برئاسة القاضي عماد النتشة حكماً بإدانة المتهم( م ا ح ) عن تهمة الحرق خلافا لأحكام المادة 371 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالحبس مدة ثلاث سنوات وغرامة 100 دينار أردني .
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ عبد الجواد أبو عيشة ، وذلك بعد أن قامت نيابة يطا بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 03-02-2021 06:59 مساء الزوار: 319 التعليقات: 0
|