||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35445323
عدد الزيارات اليوم : 21478
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
القاضي الشنار يطّلع على التجربة الأردنية بتطبيق نظام الدرجات القضائية

قانون:  اطّلع الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي أسعد الشنار على تجربة المجلس القضائي الأردني، بشأن تطبيق نظام الدرجات القضائية.

جاء ذلك خلال اجتماعه من خلال تقنية الاتصال المرئي، اليوم الثلاثاء، مع القاضي الأردني علي المصري، وشارك في الاجتماع مدير دائرة شؤون القضاة في الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، عضو اللجنة الفنية لدراسة اعتماد الدرجات القضائية في فلسطين، أ. محمد علاونة.
ويعد هذا الاجتماع، أولى خطوات التعاون ما بين الجانبين، بعد الرسالة الموجهة من رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، لمعالي رئيس المجلس القضائي الأردني المستشار محمد الغزو للاستفادة من التجربة الأردنية فيما يتعلق باعتماد نظام الدرجات القضائية.
ويتجه مجلس القضاء الأعلى، لاعتماد نظام الدرجات القضائية، بحيث يتم فصل الدرجات القضائية عن المسمى، لإنصاف السادة القضاة، وتطوير العمل القضائي.
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 03-02-2021 06:50 مساء  الزوار: 269    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تُرَخِّـص الضـرورة بالإلحـاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved