||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35406368
عدد الزيارات اليوم : 9483
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر بخصوص الفعاليات النقابية ضد القرارات بقانون الماسة بالشأن القضائي

قانون:جماهير شعبنا الحر

زميلاتنا وزملائنا المحامون الأحرار
انطلاقا من واجب نقابة المحامين الدستوري والمقدس بالحفاظ على سيادة القانون والفصل بين السلطات ومبدأ استقلال القضاء باعتبارها الركائز الأساسية التي قامت عليها وثيقة الاستقلال الوطني التي تلاها الشهيد الراحل ياسر عرفات أمام المجلس الوطني في دورته المنعقدة في الجزائر العاصمة في العام 1988 والتي أسست للقانون الأساسي نحو دولة مدنية تحترم مبادئ حقوق الانسان وتتسع فيها رقعة الحقوق والحريات بما يليق بشعبنا شعب التضحيات والاباء ويتساوى فيه المواطنون أمام القانون والقضاء لا تمييز بينهم لأي اعتبار.
واذ يؤكد مجلس نقابة المحامين على الأهداف المعلنة منه في البيانات السابقة بشأن القرارات بقانون المقوضة لاستقلال القضاء، التي من الضروري الغائهما واعادة الاعتبار لقانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 كأساس دستوري لتوحيد القضاء في المحافظات الشمالية والجنوبية وانهاء الحالة القضائية الواقعية وغير الشرعية الناشئة في المحافظات الجنوبية بعد الانقسام، ولوقف حالة التغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية في كافة محافظات الوطن.
واذ يؤكد مجلس النقابة على موقفه من ضرورة توحيد واصلاح القضاء وتطويره بما يحفظ استقلاله الاداري والمالي والفردي والمؤسسي، وان هذه العملية لا يمكن أن يكتب لها النجاح دون التئام المجلس التشريعي كنتاج للعملية الديمقراطية التي اطلقها السيد الرئيس محمود عباس باصدار مرسوم الانتخابات، واذ يؤكد مجلس النقابة أنه يخوض معركة نقابية قانونية بما للنقابة كجسم دستوري بارادتها المستقلة بعيدا عن أي تجاذبات سياسية أو شخصية قد تحرف بوصلة العمل النقابي عن أهدافه السامية التي تستهدف الدفاع عن كرامة المواطن الفلسطيني وحقه في قضاء طبيعي مستقل يمثل مظلة أمان لحماية الحقوق والحريات العامة وايلاء الأولويات لانجاز العملية الديمقراطية المعلن عنها من السيد الرئيس.
وانطلاقا من خطورة انفاذ هذه القرارات في المرحلة الراهنة وبما تضمنته من تغيير جوهري في المراكز القانونية للأفراد ارتباطا بالنصوص المستحدثة كمحاكم جديدة وتشكيلات قضائية صادرة عن مجلس القضاء غير الشرعي وليد الاجراءات غير الدستورية التي أحدثتها القرارات بقانون الماسة بالشأن القضائي.
وعليه قرر مجلس النقابة مايلي:
1. تعليق عمل متواصل أمام جميع التشكيلات القضائية المستحدثة بموجب القرارات بقانون المذكورة والامتناع من الترافع امامها بما يشمل محكمة النقض بصفتها محكمة عدل عليا، ومحاكم الاستئناف المدنية والجزائية ومحاكم الجنايات.
2. تعليق العمل امام جميع المحاكم النظامية والنيابات المدنية طيلة يوم الاثنين الموافق 25/01/2021.
3, تعليق العمل طيلة يوم الثلاثاء الموافق 26/01/2021 امام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والشرعية والنيابات والمؤسسات العامة ودوائر كتاب العدل ودعوة جميع الزميلات والزملاء المزاولون والمتدربون لاعتصام مركزي أمام مجلس القضاء الأعلى في ذات اليوم اعتبارا من الساعة ١١ صباحا، وتكليف اللجان الفرعية بتأمين حضور الزملاء وتأمين المواصلات اللازمة.
4. تعليق العمل امام جميع المحاكم النظامية والنيابات المدنية طيلة يوم الخميس الموافق 28/01/2021.
5. توجيه الدعوة لجميع النقابات المهنية والعمالية واللجنة القانونية في المجلس الوطني الفلسطيني وعمداء كليات الحقوق لاجتماع طارئ في مقر نقابة المحامين في رام الله يوم الاثنين الموافق 25/01/2021.
6. التزام جميع الزميلات والزملاء وعند المثول أمام جميع المحاكم الظهور بروب المحاماة المقلوب كخطوة احتجاجية على القرارات بقانون المذكورة.
7. يستثنى من كافة أيام التعليق جميع الطلبات المستعجلة المتعلقة بالافراج والكفالة والتوقيف الاحتياطي وتقديم اللوائح القاطعة للمدد.
8. يلتئم مجلس النقابة يوم السبت القادم الموافق 30/01/2021 للتقييم واتخاذ الخطوات النقابية اللاحقة.
المجد للشهداء والحرية لأسرانا البواسل والشفاء للجرحى
تحريرا في 23/01/2021
مجلس نقابة المحامين
 
 
 
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 24-01-2021 02:56 صباحا  الزوار: 324    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أجْهَلُ النَّاسِ مَنْ كانَ على السلطَانِ مُدلاً وللإخوانِ مُذلاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved