||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :96
من الضيوف : 96
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35481039
عدد الزيارات اليوم : 4601
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يبحث سبل التعاون المشترك مع رئيس هيئة مكافحة الفساد

قانون: بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب مع معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد الأستاذ رائد رضوان سبل تعزيز التعاون وتوطيد العمل المشترك بين الجانبين

وسط تأكيد الجانبين على علاقة الشراكة والتكاملية في الأداء بما يخدم التوجهات الرسمية في مجال تعزيز النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الهيئة للنائب العام، في مكتبه بمقر الهيئة، اليوم الخميس 21 كانون الثاني 2021، بحضور رئيس وأعضاء نيابة مكافحة جرائم الفساد.
وقد أكد الأستاذ رائد رضوان سعي هيئة مكافحة الفساد تعزيز تعاونها مع النيابة العامة، حيث لا يمكن أن تعمل كل منهما بطريقة منعزلة عن الأخرى، مشدداً على أن الهيئة منفتحة على التعاون مع كافة المؤسسات والهيئات بشكل عام، والمؤسسات ذات العلاقة بعمل الهيئة على وجه الخصوص.
وأشار إلى أن مكافحة الفساد مهمة وطنية جماعية، تتطلب تضافر كافة الجهود، ولا بد من تعاون كافة المؤسسات ذات العلاقة للوصول إلى دولة فلسطينية خالية من الفساد وقادرة على مواجهة ومقاومة محاولات إفسادها، والتصدي لمحاولات استخدام الفساد الانطباعي لتمزيق مجتمعنا والنيل من نسيجه الاجتماعي والوطني.
من جانبه، هنأ النائب العام المستشار أكرم الخطيب رئيس الهيئة أ. رائد رضوان على تسلمه للمنصب، وتمنى له التوفيق في هذه المسؤولية الكبيرة.
وشدد على ضرورة تعزيز العمل المشترك بين الجانبين، بما يخدم المجتمع الفلسطيني واحتياجات المواطنين، مؤكدا استعداد النيابة العامة للتعاون مع الهيئة بكافة الأوجه الممكنة لتحقيق الأهداف المشتركة والمتمثلة بتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في المجتمع الفلسطيني، ومحاسبة مرتكبي جرائم الفساد وملاحقتهم قانونياً.
وناقش الطرفان جملة من القضايا التي من شأنها تعزيز وتوطيد العلاقة التشاركية بين الجانبين.
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 21-01-2021 10:45 مساء  الزوار: 224    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جَوَاهِرُ الأخْلاقِ تَصِفُها المُعاشَرة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved