||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35616626
عدد الزيارات اليوم : 3209
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاماً لمدان بتهمة زرع مواد مخدرة

قانون:: أصدرت محكمة بداية نابلس ممثلة بهيئة القاضي عبدالمالك سمودي حكماً بإدانة المتهم (ص،د)عن تهمة زرع أي من النباتات التي تنتج عنها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية 

 خلافاً لأحكام المادة (21/3) من القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشر عاماً وغرامة مالية عشرة آلاف دينار أردني.

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ عامر شاهين، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة نابلس.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 12-01-2021 09:58 مساء  الزوار: 350    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مِـرآةُ الحـُبِّ عَمْيـَاءُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved