||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35235090
عدد الزيارات اليوم : 6654
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (33) لسنة 1999م بإنشأء تشكيل مجلس أمناء جامعة الأزهر

رقـــم (33) لســــنة 1999م بشأن تشكيل مجلس أمناء جامعة الأزهر


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة له، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، يقـــرر مــا يلـــي:
مادة (1)
يُشكـــل مجلــس أمنــاء جامعــة الأزهـــر من الإخوة: 1- د. زكريا الأغا رئيساً 2- السيد عون الشوا عضو 3-السيد محمد القدوة عضو 4- السيد صخر بسيسو عضو 5-السيد حاتم أبو شعبان عضو 6- السيد أحمد حلس عضو 7-الشيخ محمود سلامة عضو 8- د. زياد أبو عمرو عضو 9-السيد ناهض الريس عضو 10- د. عبد الرحمن حمد عضو 11- د. يوسف أبو صفية عضو 12-السيد زهدي سعيد عضو 13-الشيخ يوسف سلامة عضو 14- د. عيسى أبو سليم عضو 15-السيد ابراهيم السقا عضو 16- د. أحمد الشيبي عضو 17-د. بركات الفرا عضو 18- السيد أحمد نصر عضو 19-السيد روحي فتوح عضو 20- السيد عبد الله أبو سمهدانه عضو

غزة في: 26/10/1999م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 07:31 مساء  الزوار: 1183    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ووضع الندى في موضع السيف بالعلا ***‏ مضر كوضع السيف في موضع الندى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved