||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35237457
عدد الزيارات اليوم : 9021
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بداية نابلس تصدر حكما بالسجن 10 سنوات لمدانين بتهمة حيازة وتعاطي واتجار بالمخدرات

قانون: أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي قاسم ذياب حكماً بإدانة المتهم الأول(م،خ) والمتهم الثاني(ب،ش) عن تهمة حيازة وتعاطي مود مخدرة خلافاً للمادة 7و 8 من الأمر رقم 558 لسنة 1975

وحكمت على كل واحد منهم 10 سنوات وعلى المتهم الثاني (ب،ش) عن التهمة الثانية وهي الاتجار بالمخدرات سندا ًللمادة 13 من الأمر رقم 558 لسنة 1975 وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات تقرر المحكمة دمج العقوبة بحق المدان الأول وتنفيذ الأشد وهي الحبس مدة 10 سنوات.


جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ أمجد السرميطي، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة نابلس .

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 24-11-2020 07:09 مساء  الزوار: 323    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {فَمَـن نَّكَـثَ فَإنَّمـَا يَنكُـثُ عَلـى نَفـسِهِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved