|| |
|
||||
محكمة صلح يطا تصدر حكماً بالحبس مدة ثلاث سنوات لمدان بتهمة حيازة نقود مزورة
قانون: أصدرت محكمة صلح يطا برئاسة القاضي عماد النتشة حكماً بإدانة المتهم ( ل، أ) عن تهمة حيازة نقود مزورة سنداً لأحكام المادة 240/3 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس مدة ثلاث سنوات ومصادرة المضبوطات وإتلافها حسب الأصول.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ محمد شريف، وذلك بعد أن قامت نيابة يطا بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-11-2020 10:42 مساء الزوار: 373 التعليقات: 0
|