||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35160893
عدد الزيارات اليوم : 355
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إعلان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين

قانون: استناداً لنظام المحامين المتدربين، فإنه يتوجب على المحامين المتدربين الذين تم إعتمادهم بتاريخ 29/05/2019

وتم الموافقه على مقترحات أبحاثهم ،نرجو منكم تزوينا بنسخه مطبوعه عن بحثه كاملاً للجنة التدريب ، بالأضافة الى نسخه الكترونية ترسل على الايميل التالي research_(at)_palestinebar.ps في موعد أقصاه 12/12/2020.
تحريرا في 12/11/2020
نقابة المحامين الفلسطنيين
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 12-11-2020 07:44 مساء  الزوار: 387    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَدْ يخلقُ مِنْ ظَهرِ العَالِمِ جَاهِلاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved