||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35263258
عدد الزيارات اليوم : 10872
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص فتح باب الاعتراض على نتائج امتحان المزاولة

قانون:تحية الحق والعروبة وبعد

قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/10/2020 فتح باب الاعتراض على نتائج امتحان المزاولة لدورة تشرين اول من العام 2020 على ان يبدأ قبول الاعتراضات اعتبارا من تاريخ 16/11/2020 وينتهي التقديم بتاريخ 19/11/2020 حتى الثانية ظهرا، وذلك لمن حصل على علامة (50) وأكثر، وسيتم البت في الاعتراضات بعد اسبوع من انتهاء موعد التقديم.
مرفق قائمة بعلامات المتدربين الذين لم يحالفهم الحظ:


مع الاحترام
تحريرا في 11/11/2020
نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 12-11-2020 03:45 صباحا  الزوار: 524    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ضَرَبْتَ فاوجَع فإنَّ الملامَةَ واحِدةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved