|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص فتح باب الاعتراض على نتائج امتحان المزاولة
قانون:تحية الحق والعروبة وبعد قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/10/2020 فتح باب الاعتراض على نتائج امتحان المزاولة لدورة تشرين اول من العام 2020 على ان يبدأ قبول الاعتراضات اعتبارا من تاريخ 16/11/2020 وينتهي التقديم بتاريخ 19/11/2020 حتى الثانية ظهرا، وذلك لمن حصل على علامة (50) وأكثر، وسيتم البت في الاعتراضات بعد اسبوع من انتهاء موعد التقديم.
مرفق قائمة بعلامات المتدربين الذين لم يحالفهم الحظ:
مع الاحترام
تحريرا في 11/11/2020
نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 12-11-2020 03:45 صباحا الزوار: 524 التعليقات: 0
|