||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35268558
عدد الزيارات اليوم : 16172
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان بخصوص تعليق الدوام في محكمتي بداية وصلح نابلس يوم الخميس

قانون: الزميلات والزملاء المحترمين

تحية الحق والعروبة وبعد،،،
على ضوء الكتاب الوارد من اللجنة الفرعية في محافظة نابلس حول الوضع الوبائي في محكمتي بداية وصلح نابلس وانتشار فايروس كورونا فيها، وحرصاً على صحة الزميلات والزملاء ، فإن مجلس النقابة قرر تعليق العمل في محكمتي بداية وصلح نابلس طيلة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/١١/١٢ ويستثنى من ذلك الطلبات المستعجلة وطلبات التمديد والافراج واسترداد اوامر الحبس .
كما يؤكد مجلس النقابة للزميلات والزملاء على ضرورة الالتزام باجراءات الوقاية الصحية والسلامة وارتداء الكمامات .
مع الاحترام
تحريرا في 11/11/2020
مجلس النقابة
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 11-11-2020 09:07 مساء  الزوار: 342    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تُرَخِّـص الضـرورة بالإلحـاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved