||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35162955
عدد الزيارات اليوم : 2417
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص عطاء التأمين الصحي

قانون:الزميلات الزملاء الأعزاء

تحية الحق والعروبة وبعد
لاحقا لقرار مجلس النقابة المتضمن الغاء ترسية عطاء التأمين الصحي، واحالته الى شركة نات هيلث، سيتم اعادة تفعيل بطاقات التامين الصحي الصادرة عن شركة نات هيلث اعتبارا من تاريخ اليوم الساعة الثانية عشر ظهرا، وعليه فاننا نتوجه الى الزميلات والزملاء الذين فقدوا بطاقات نات هيلث بالتوجه الى مقرات النقابة لطلب بطاقة وسيتم اصدارها خلال ٤٨ ساعة ، علما بأن مجلس النقابة قدر اصدر قرار لتقديم خدمات التامين بمستوى افضل واشمل باقل وافضل الاسعار من الجهات الطبية .
مع الاحترام
تحريرا في 01/11/2020
نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 01-11-2020 06:54 مساء  الزوار: 384    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جاء لك الموت يا تارك الصلاة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved