|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص عطاء التأمين الصحي
قانون:الزميلات الزملاء الأعزاء تحية الحق والعروبة وبعد
لاحقا لقرار مجلس النقابة المتضمن الغاء ترسية عطاء التأمين الصحي، واحالته الى شركة نات هيلث، سيتم اعادة تفعيل بطاقات التامين الصحي الصادرة عن شركة نات هيلث اعتبارا من تاريخ اليوم الساعة الثانية عشر ظهرا، وعليه فاننا نتوجه الى الزميلات والزملاء الذين فقدوا بطاقات نات هيلث بالتوجه الى مقرات النقابة لطلب بطاقة وسيتم اصدارها خلال ٤٨ ساعة ، علما بأن مجلس النقابة قدر اصدر قرار لتقديم خدمات التامين بمستوى افضل واشمل باقل وافضل الاسعار من الجهات الطبية .
مع الاحترام
تحريرا في 01/11/2020
نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 01-11-2020 06:54 مساء الزوار: 384 التعليقات: 0
|