||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35263675
عدد الزيارات اليوم : 11289
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
رئيس المحكمة: في قضية إسراء غريب يمكن نقل المحاكمة بطلب من النائب العام

قانون: أوضح القاضي جمال شديد رئيس محكمة بداية بيت لحم المختصة بمحاكمة المتهمين في قضية المرحومة إسراء غريّب، أن الشرطة لم تتمكن للمرة الثانية إحضار المتهمين للمثول أمام محكمة بيت لحم من مكان توقيفهم في رام الله ، نتيجة لتوقف التنسيق مع الجهات الإسرائيلية.

حيث كانت المحكمة قد عيّنت يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 27/10/2020 موعداً لنظر الجلسة القادمة من المحاكمة، بعد تأجيلها في المرة السابقة لذات المشكلة في نقل المتهمين من مكان توقيفهم.
وعند سؤال المركز الإعلامي القضائي حول الحلول الممكنة لمواصلة المحاكمة في هذه الظروف، أوضح القاضي شديد أنه وفقاً للمادة 16 من قانون تشكيل المحاكم النظامية، يمكن انتقال الهيئة الحاكمة من محكمة بداية بيت لحم لتنعقد في محكمة بداية رام الله، بمقتضى قرار يصدر عن رئيس المحكمة العليا بناءً على طلب من النائب العام.
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-10-2020 10:38 مساء  الزوار: 263    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشبعـان يفُتُّ للجـائع فتـا بطيئـًا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved