||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35177225
عدد الزيارات اليوم : 1378
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعـلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص لقاء تدريبي/ محافظة الخليل

قانون:تعلن نقابة المحامين الفلسطينيين لكافة الزميلات والزملاء المحامين المزاولين والمتدربين في محافظة الخليل عن فتح باب التسجيل لحضور لقاء تدريبي في مجال

"التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وسوء المعاملة" (اتفاقية مناهضة التعذيب)
وذلك بالتعاون مع مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية.
سيعقد التدريب بتاريخ 01/11/2020
على من ترغب/ يرغب بالمشاركة في هذا اللقاء التدريبي ارسال الاسم ورقم العضوية ورقم الجوال على البريد الالكتروني
thaerrabah@palestinebar.ps
شروط الاشتراك في اللقاء التدريبي:
أن يكون لديه/ لديها الاهتمام في موضوع التدريب.
الالتزام ببرنامج التدريب لتحقيق اهدافه المنشودة
لمحدودية الاماكن يرجى إرسال المطلوب أعلاه في موعد أقصاه 27/10/2020 الأولوية لأول 25 طلب، سيتم الاعلان عن المواعيد للمحافظات الأخرى وسيعقد اللقاء ضمن اجراءات السلامة والوقاية.
ملاحظة: سيتم منح شهادة في نهاية اللقاء
تحريرا في: 25/10/2020
نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-10-2020 06:42 مساء  الزوار: 213    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن السلام بغير القدرة على تأمين الحماية له هو استسلام.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved