||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35382959
عدد الزيارات اليوم : 10711
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين

قانون:الزميلات الزملاء الافاضل

تحية الحق والعروبة وبعد
تلقت نقابة المحامين الفلسطينيين الكتاب الصادر عن عطوفة النائب العام الاستاذ أكرم الخطيب المحترم بخصوص الشكوى المقامة من قبل معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي بحق عدد من الزملاء وموضوعها الذم الواقع على السلطة العامة سندا لنص المادة ١٩١ من قانون العقوبات النافذ، بناء على الكتاب الصادر عنهم والموجه لرئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي والمتضمن تدخل السلطة التنفيذية في تمديد توقيف موكلهم.
اذ ينظر مجلس النقابة ببالغ القلق لهذا الاجراء والذي خالف نص المادة ٢٠ من قانون تنظيم مهنة المحاماة النافذ والتي منحت المحامي ضمانا قانونيا في اختيار الاسلوب الذي يراه مناسبا في دفاعه عن موكله ولا يكون مسؤولا مما يورده في استشاراته او مرافعاته كتابة او شفاهة ولا يجوز توقيفه او تعقبه لأي عمل قام به تأدية لواجباته المهنية.
وكذلك لما فيه من مخالفة لنص المادة ١٩٨ فقرة ٢ من قانون العقوبات النافذ والتي استثنت من الملاحقة على الذم والقدح اذا كان موضوعه اثناء إجراءات قضائية من قبل شخص اخر اشترك في تلك الاجراءات كقاض او محام.....، اذ أن مجلس النقابة وسندا لنصوص القانون يعتبر أن هذه الملاحقة تشكل قيدا خطيرا على حق المحامي في الدفاع عن موكلينه بل وتتجاوز ذلك لتصبح محاكمة لمهنة المحاماة بأكملها وبالحقوق والحريات العامة ويشكل مساسا بالعلاقة بين اطراف منظومة العدالة.
وبناء على ما تقدم من أسانيد قانونية فان مجلس النقابة قرر التوجه الى عطوفة النائب العام بمذكرة بهذا الخصوص طالبا من خلالها حفظ هذه الدعوى ومنع ملاحقة أي زميل للاسباب المذكورة.
مع الاحترام
تحريرا في 20/10/2020
مجلس نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 21-10-2020 03:45 مساء  الزوار: 357    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ اللهَ يمْهِـلُ ولا يهْمـِلُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved