||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :51
من الضيوف : 51
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35382213
عدد الزيارات اليوم : 9965
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات لمدان بتهمة الإيذاء المقصود

قانون:أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي قاسم ذياب حكماً بإدانة المتهم (ع،خ) بتهمة الإيذاء المقصود المؤدي إلى التعطيل أو التشويه وفقاً لأحكام المادة 335 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات.

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ أمجد السرميطي، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل شرطة نابلس.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 20-10-2020 10:07 مساء  الزوار: 277    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فواعجبا كم يدعي الفضل ناقص *** وواأسفاه كم يدعي النقص فاضل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved