||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35278137
عدد الزيارات اليوم : 4918
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين

قانون:وفقا للأنظمة المعمول بها لدى نقابة المحامين، يعلن مجلس النقابة الى كافة المحامين المتدربين الذين مضى على تدريبهم ثلاثة ارباع مدة التدريب ويرغبون بتقديم الامتحان الكتابي والشفـوي

والذي سيعقــد خلال شهر تشرين اول 2020، تعبئة الطلبـات الموجودة في مقـر النقـابة بـرام الله او في احد فروعها.
على ان يكون المحامي المتدرب:
1- مسدداً لرسوم التدريب والرسوم السنوية.
2- احضار كتاب من المحامي المدرب بالمواظبة على التدريب.
لا ينظر بأي طلب غير متوفر فيه الشروط اعلاه.
آخر موعد لتسليم الطلبات 30/9/2020
تحريراً في 18/9/2020
مع الاحترام،،،
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 19-09-2020 07:55 مساء  الزوار: 636    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعلى الممالك ما يُبنى على الأسلِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved