||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :48
من الضيوف : 48
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35511632
عدد الزيارات اليوم : 13666
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات لمدانين بتهمة محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية

قانون:أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضي محمد جرادات والقاضي عبد المالك حمودي حكماً بحق المتهم الأول( ه،س) والمتهم الثاني( ع،د) والمتهم الثالث (ع،ط)

بتهمة محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية لضمها إلى دولة أجنبية وفق المادة 1/1 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 وحكمت المحكمة عليهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات.

وجاء هذا الحكم استناداً إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولاً، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ عامر شاهين.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 14-09-2020 10:54 مساء  الزوار: 388    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: واخفضْ جَناحَك لِمَن اتَّبعكَ مِنَ المُؤمِنين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved