||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35522752
عدد الزيارات اليوم : 8187
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
"القضاء الأعلى" وبلدية الخليل يبحثان تطورات مشروع مجمع محاكم الخليل

قانون: بحث رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، المستشار عيسى أبو شرار مع رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة والوفد المرافق له تطورات مشروع مجمع المحاكم في الخليل المقرر استلامه من مجلس القضاء خلال شهر أيار من العام 2021.

ويقع مشروع مجمع محاكم الخليل على تلة مرتفعة وسط المدينة، ومساحته حوالي 16.000 م2 ويخصص مساحات رحبة لمحاكم الصلح، ومحاكم البداية، والنيابة العامة، والشرطة القضائية، ويوفر مساحات أخرى يمكن استخدامها في المستقبل كمحكمة استئناف في محافظتي الخليل وبيت لحم.

وتناول الاجتماع معالجة مواقف السيارات المخصصة للمحامين والمراجعين، في ضوء ضيق المساحة المخصصة لذلك على قطعة أرض مساحتها 1200 متر فقط. وقرر المستشار أبو شرار تشكيل لجنة لدراسة امكانية إقامة مبنى من عدة أدوار تحت وفوق الأرض لتكون مواقف سيارات بجانب مجمع المحاكم، أو اللجوء إلى خيار المواقف الذكية التي بإمكانها استيعاب أكبر قدر من السيارات على سلالم حديدية، علما ان مجمع المحاكم يضم مواقف لسيارات القضاة وأعضاء النيابة العامة في تحت الأرض.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 13-09-2020 11:05 مساء  الزوار: 383    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أستغرب كثيراً ممن يكتب عن العطش بحبرٍ أخضر
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved