||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35303995
عدد الزيارات اليوم : 13871
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين

قانون:الى المحامين المتدربين نابلس الواردة اسماؤهم ادناه، نطلب من حضرتكم تزويد نقابة المحامين فرع نابلس بثلاث نسخ ورقية من البحث ، حتى موعد اقصاه يوم الاثنين الموافق 14/09/2020، بالأضافة الى نسخة الكترونية ترسل على الايميل التالي:research@palestinebar.ps.

مرفق اسماء المتدربين:
• مي شاكر ابو كنعان -عضوية(11643)
• يزن نابغ كنعان -عضوية(11703)
• بتول خميس عواده -عضوية(11228)
• تامر احمد عبد الله عدوي- عضوية(11404)
• هديل فؤاد صباح -عضوية(11174)
• بهيه علي قشير -عضوية(4349)

تحريرا في 10/9/2020
نقابة المحامين الفلسطينيين

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 10-09-2020 08:58 مساء  الزوار: 423    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَومٍ حتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأنفُسِهِم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved