|| |
|
||||
تعميم بخصوص تعليق العمل أمام المحاكم والنيابات المدنية والعسكرية في محافظة بيت
قانون:تحية الحق والعروبة وبعد ا لأحكام المادة 25 من قانون تنظيم مهنة المحاماة النافذ، فقد قرر مجلس نقابة المحامين تعليق العمل أمام كافة المحاكم والنيابات المدنية والعسكرية في محافظة بيت لحم طيلة يوم الغد الموافق 30/8/2020 باستثناء القضايا المستعجلة وطلبات تمديد الإعتقال وإخلاءات السبيل، وبذات الوقت تكليف اللجنة الفرعية لمحافظة بيت لحم بتنظيم وقفة احتجاجية داخل مبنى محكمة بداية بيت لحم في تمام الساعة الحادية عشر صباحا، وسيتخذ مجلس النقابة الخطوات التصعيدية المناسبة في حال استمرار تجاهل مطالب نقابة المحامين في إنفاذ القانون بحق المعتدين.
تحريرا في 29/08/2020 مجلس نقابة المحامين (مركز القدس) الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 30-08-2020 05:35 مساء الزوار: 451 التعليقات: 0
|