||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619354
عدد الزيارات اليوم : 5937
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعميم بخصوص تعليق العمل أمام المحاكم والنيابات المدنية والعسكرية في محافظة بيت

قانون:تحية الحق والعروبة وبعد

ا لأحكام المادة 25 من قانون تنظيم مهنة المحاماة النافذ، فقد قرر مجلس نقابة المحامين تعليق العمل أمام كافة المحاكم والنيابات المدنية والعسكرية في محافظة بيت لحم طيلة يوم الغد الموافق 30/8/2020 باستثناء القضايا المستعجلة وطلبات تمديد الإعتقال وإخلاءات السبيل، وبذات الوقت تكليف اللجنة الفرعية لمحافظة بيت لحم بتنظيم وقفة احتجاجية داخل مبنى محكمة بداية بيت لحم في تمام الساعة الحادية عشر صباحا، وسيتخذ مجلس النقابة الخطوات التصعيدية المناسبة في حال استمرار تجاهل مطالب نقابة المحامين في إنفاذ القانون بحق المعتدين.
تحريرا في 29/08/2020
مجلس نقابة المحامين (مركز القدس)
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 30-08-2020 05:35 مساء  الزوار: 451    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved