|| |
|
||||
مجلس القضاء الأعلى يبدأ المقابلات الشفوية لقضاة الصلح الجدد
قانون:بدأت اليوم لجنة المسابقة القضائية بإجراء المقابلات الشفوية لوظيفة قاضي صلح للمتقدمين المجتازين الامتحان التحريري، بمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني، حيث تستمر المقابلات لمدة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 25-26/8/2020، في قاعة المركز الإعلامي القضائي. ويذكر أن عدد المتقدمين الذين اجتازوا الامتحان التحريري عددهم ٣٣ متقدماً، حيث يتم تنسيب الناجحين بالمقابلات الشفوية من قبل مجلس القضاء الأعلى لمنصب قاضي صلح. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 25-08-2020 08:33 مساء الزوار: 410 التعليقات: 0
|