||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619740
عدد الزيارات اليوم : 6323
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مجلس القضاء الأعلى يبدأ المقابلات الشفوية لقضاة الصلح الجدد

قانون:بدأت اليوم لجنة المسابقة القضائية بإجراء المقابلات الشفوية لوظيفة قاضي صلح للمتقدمين المجتازين الامتحان التحريري، 

بمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني، حيث تستمر المقابلات لمدة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 25-26/8/2020، في قاعة المركز الإعلامي القضائي.

ويذكر أن عدد المتقدمين الذين اجتازوا الامتحان التحريري عددهم ٣٣ متقدماً، حيث يتم تنسيب الناجحين بالمقابلات الشفوية من قبل مجلس القضاء الأعلى لمنصب قاضي صلح.

 


الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 25-08-2020 08:33 مساء  الزوار: 410    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏النصـح بين المـلأ تقريـع.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved