|| |
|
||||
بيان شجب واستنكار صادر عن نقابة المحامين بخصوص الاعتداء على المحامي جورج سلمان
قانون_تستنكر نقابة المحامين العمل الجبان الذي تعرض له الزميل المحامي جورج سلمان من قبل عدد من الخارجين عن القانون وذلك على خلفية اداء الزميل لواجباته واعماله القانونية حيث تعرض لاعتداء جسدي ولحق به اصابات خطرة . وإن نقابة المحامين تطالب دولة رئيس الوزراء بصفته وزيراً للداخلية وتطالب المؤسسة الامنية بضرورة محاسبة المعتدين وتقديمهم للعدالة، وفي هذا الصدد وفي ظل الاوضاع السياسية والصحية التي يمر بها الوطن ننظر بقلق شديد لحالات الانفلات الملحوظة في الشارع الفلسطيني بشكل عام وحوادث الاعتداء التي حصلت مؤخراً لبعض زملائنا المحامين، وندعو الجهات الحكومية والامنية لملاحقة المعتدين وتوقيفهم وتقديمهم للعدالة بشكل فوري. الكاتب: lana بتاريخ: السبت 25-07-2020 06:13 مساء الزوار: 496 التعليقات: 0
|