|| |
|
||||
الأشغال الشاقة لمدة 15 عاما وغرامة مالية 15000 دينار أدرني لمدان بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار
قانون- أدانت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات وعضوية القاضيين قاسم ذياب وعاهد طوقان واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولاً، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ مهند الحريري، بحق المتهم الأول (ع،م) بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار بها خلافا لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 بدلالة المادة 35/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحكمت عليه بالحبس لمدة 15 سنة وغرامة مالية 15000 دينار أردني. وحكمت على المتهم الثاني (م،س) بالحبس لمدة سنة عن تهمة حيازة مادة مخدرة خلافا لأحكام المادة 16 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 22-07-2020 09:30 مساء الزوار: 508 التعليقات: 0
|