||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35513299
عدد الزيارات اليوم : 15333
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الحبس 5 سنوات وغرامة مالية 5000 دينار أردني بتهمة حيازة تراث منقول بشكل غير مشروع

قانون: أدانت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي امجد عرفات واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولاً

 والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ مهند الحريري، بحق المتهم ( ع،ك) بتهمة حيازة تراث منقول بشكل غير مشروع خلافا لأحكام المادة (68/1) من القرار بقانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن التراث الثقافي المادي وحكمت عليه بالحبس لمدة خمس سنوات والغرامة 5000 دينار أردني .

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 20-07-2020 09:20 مساء  الزوار: 428    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وللسيوف كما للناس آجال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved