|| |
|
||||
الحبس 5 سنوات وغرامة مالية 5000 دينار أردني بتهمة حيازة تراث منقول بشكل غير مشروع
قانون: أدانت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي امجد عرفات واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولاً والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ مهند الحريري، بحق المتهم ( ع،ك) بتهمة حيازة تراث منقول بشكل غير مشروع خلافا لأحكام المادة (68/1) من القرار بقانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن التراث الثقافي المادي وحكمت عليه بالحبس لمدة خمس سنوات والغرامة 5000 دينار أردني . الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 20-07-2020 09:20 مساء الزوار: 428 التعليقات: 0
|