||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34937560
عدد الزيارات اليوم : 683
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المستشارة ناصر الدين: "مدونة قواعد السلوك القضائي" تضمن للقاضي استقلاليته وللمواطن حقوقه

قانون: أكدت قاضي المحكمة العليا المستشارة إيمان ناصر الدين، أن مدونة قواعد السلوك القضائي الجديدة جاءت لتضمن لجمهور المتقاضين، حقَهم بقاضٍ مستقل وحيادي نبراسه الوحيد تحقيق العدالة الناجزة بين المتخاصمين.

جاء ذلك في خلال مقابلة أجرتها المستشارة ناصر الدين مع برنامج "حقك بالقانون"، على إذاعة "راية اف أم" ويقدمه المحامي رائد ظرف. وتطرق في آخر حلقاته لـ "مدونة قواعد السلوك القضائي" التي أقرها مجلس القضاء الأعلى الانتقالي ونشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية".

وأشارت المستشارة إيمان ناصر الدين إلى أن مدونة قواعد السلوك القضائي تستند إلى المادة (80) من قانون السلطة القضائية، ولا تتناقض مع ما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني حول ضمان الحقوق والحريات العامة وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير.

وجاءت "لترسم سلوك القاضي داخل القضاء وخارجه، وفقا لجملة من المبادئ تصقل شخصيته، وتعزز استقلاله".

وأدخلت المدونة الجديدة تعديلات على قواعد مدونة السلوك القضائي المقرة عام 2006. وترأس لجنة تطوير "مدونة قواعد السلوك القضائي" المستشار عيسى أبو شرار رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، وكانت بعضوية السادة المستشارين قضاة المحكمة العليا: إيمان ناصر الدين، وبسام حجاوي، ومحمد مسلم، إضافة إلى سعادة قاضيي الاستئناف بلال أبو هنطش وسعد سويطي.

وتطرقت المدونة الجديدة إلى مسألة قيام القضاة بالنشر أو التعليق حوق قضايا الشأن العام. وحول هذه الأمر تقول المستشارة ناصر الدين: "لا يخفى على أحد أن ثقة جمهور المواطنين بالسلطة القضائية ليست في أحسن أحوالها، ومن واجب السادة القضاة استعادة هذه الثقة، وان قيام القضاة بالتعليق على الشؤون العامة هو إبداء للرأي في قضية قد تكون محل نزاع أمام القضاء وهو ما يمس الاستقلالية والحياد في اصدار الحكم القضائي".

وتابعت: "اذ ما قام قاضٍ بإبداء الرأي والتعليق حول قضية ما من قضايا الشأن العام، وصلت هذه القضية فيما بعد إلى القضاء، وإن صدور حكم قضائي يناقض الرأي المعلن من قاضٍ زميل، يجعل من استقلالية ونزاهة السلطة القضائية محلا للتشكيك (...) ونحن دولة لها خصوصية وعدد القضاة محدود وكل قاض عليه أن يتنحى عن نظر أي قضية سبق أن أبدى فيها رأيا، وهو ما يحتم على السادة القضاة تجنب ابداء الرأي في الشأن العام تجنبا للحرج".

ولفتت قاضي المحكمة العليا إيمان ناصر الدين في سياق حديثها أثناء المقابلة أن جرأة القاضي ليست فيما يكتب على مواقف والتواصل الاجتماعي، وانما ينبغي أن تنعكس في جودة أحكامه، بعيدا عن أي تدخل أو تأثير من أحد، لتحقيق العدالة للناس.

وقالت: "جاء المدونة لتنسجم مع أداء مجلس القضاء الأعلى الانتقالي مهامه في اصلاح القضاء وفقا للتفويض القانوني الممنوح له، ومن ذلك الارتقاء بالسلطة القضائية واستعادة ثقة المواطنين بها، بعد ما تلقته في السنوات الاخيرة من اتهامات ونعوت تمس هيبتها

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 13-07-2020 10:04 مساء  الزوار: 411    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كُلُّ سِرٍّ جَاوَزَ الاثنين شَاعَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved