||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35240052
عدد الزيارات اليوم : 1840
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي،

قانون:علن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، أن العمل في المحاكم النظامية سيكون بالحد الأدنى، ووفقا لنظام المناوبات في محافظات الخليل، وبيت لحم، ورام الله، ونابلس.

وسيعود العمل في محاكم جنين وأريحا وطولكرم وقلقيلية وطوباس وسلفيت، مع مراعاة ظروف حظر التنقل بين المحافظات، وبما لا يلحق أي ضرر بمصالح المتقاضين ووكلائهم، وسيكون العمل بالحد الأدنى ووفقا لنظام المناوبات في محكمتي الاستئناف، وستعمل محكمة النقض بكامل طاقتها اعتبارا من يوم غد الاثنين.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 13-07-2020 04:59 مساء  الزوار: 868    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السيف أهول ما يُرى مسلولا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved