|| |
|
||||
توضيح صادر عن النيابة العامة بخصوص توقيف المواطن فايز السويطي
قانون:حرصاً على اظهار الحقيقة وانطلاقاً من مبدأ الشفافية ولحماية الحقوق، وعلى ضوء البيانات الصادرة عن مؤسسات المجتمع المدني لا سيما الهيئة المستقلة لحقوق الانسان وما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول أسباب توقيف المواطن فايز السويطي، فإننا نوضح للرأي العام وللمؤسسات والهيئات الحقوقية أن توقيف المواطن فايز السويطي جاء على خلفية قيامه بالافتراء والتهجم والتشهير ببعض المؤسسات الوطنية والاجهزة الامنية واتهامها بالفساد واتهام موظفين عامين بالفساد دون اي دليل عبر صفحته على موقع الفيسبوك . إننا في النيابة العامة لن نكون الا ضامناً لحرية الرأي والتعبير لكل المواطنين دون السماح لاحد بالتعدي على كرامة الاخرين واتهامهم والاساءة لهم دون ادلة . الكاتب: lana بتاريخ: الجمعة 10-07-2020 04:40 صباحا الزوار: 528 التعليقات: 0
|