||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925099
عدد الزيارات اليوم : 4180
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
توضيح صادر عن النيابة العامة بخصوص توقيف المواطن فايز السويطي

قانون:حرصاً على اظهار الحقيقة وانطلاقاً من مبدأ الشفافية ولحماية الحقوق، وعلى ضوء البيانات الصادرة عن مؤسسات المجتمع المدني لا سيما الهيئة المستقلة لحقوق الانسان

وما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول أسباب توقيف المواطن فايز السويطي، فإننا نوضح للرأي العام وللمؤسسات والهيئات الحقوقية أن توقيف المواطن فايز السويطي جاء على خلفية قيامه بالافتراء والتهجم والتشهير ببعض المؤسسات الوطنية والاجهزة الامنية واتهامها بالفساد واتهام موظفين عامين بالفساد دون اي دليل عبر صفحته على موقع الفيسبوك .
وهنا تؤكد النيابة العامة قانونية الاجراءات المتخذة بحقه علماً بأنه ما زلنا في مرحلة التحقيق الابتدائي فقد تم القبض على المذكور من قبل جهاز الشرطة بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٧ بعد ان رفض التوجه للشرطة طوعاً و تم عرضه على نيابة الاختصاص باليوم التالي بموجب محاضر استدلال حيث تم اتخاذ الاجراءات بحقه بعد منحه كافة الضمانات القانونية ، وتم عرضه على محكمة صلح دورا اليوم لتمديد توقيفه وذلك لاستكمال التحقيق معه حيث قررت المحكمة توقيفه مدة خمسة أيام بعد اطلاعها على الملف الخاص به.

إننا في النيابة العامة لن نكون الا ضامناً لحرية الرأي والتعبير لكل المواطنين دون السماح لاحد بالتعدي على كرامة الاخرين واتهامهم والاساءة لهم دون ادلة .

 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الجمعة 10-07-2020 04:40 صباحا  الزوار: 528    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {أَلَيـسَ الصُّبـحُ بِقَرِيـبٍ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved