||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35175355
عدد الزيارات اليوم : 14817
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بمناسبة التاسع من تموز (ذكرى تأسيس نقابة محامي فلسطين)

قانون:بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين
بمناسبة التاسع من تموز (ذكرى تأسيس نقابة محامي فلسطين)

الزميلات الزملاء الأفاضل
تحية الحق والعروبة وبعد
يصادف يوم غد الخميس التاسع من تموز ذكرى تأسيس نقابة محامي فلسطين، وتأتي علينا هذه الذكرى في هذا العام ونحن وشعبنا نمر بظروف استثنائية (سياسية وصحية وأخرى متعلقة بقطاع العدالة).

فعلى الصعيد السياسي ما تزال دولة الاحتلال تمارس ابشع جرائمها ومخططاتها تجاه أرضنا وشعبنا بشكل يومي وآخرها مخططات الضم التي تتوعد حكومة الاحتلال بتنفيذها، وايضاً استشهاد الأسير سعدي الغرابلي من قطاع غزة في سجون الاحتلال اليوم نتيجة الاهمال الطبي والمعتقل منذ ٢٦ عاما، ومن هذا المنبر فاننا ننعى الشهيد الغرابلي ونتقدم لذويه بأحر التعازي، ونتوجه للأحرار في هذا العالم بفضح جرائم وانتهاكات هذا المحتل الغاشم تجاه الشعب الفلسطيني، وفي هذا الصدد أيضا فإننا نؤكد وندعو الى ضرورة إنهاء الانقسام والعودة الى وحدتنا الوطنية لمجابهة مخططات الاحتلال الرامية لإنهاء الحلم الفلسطيني بإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس.

أما على صعيد القطاع الصحي وجائحة كورونا التي عصفت بفلسطين والعالم؛ فاننا نتمنى السلامة والشفاء العاجل للزملاء المحامين المصابين بهذا الفيروس جميعا، ونتمنى ايضا السلامة للزملاء في قطاع العدالة (القضاة وأعضاء النيابة) المصابين بهذا الفيروس ولكافة أبناء شعبنا.

وفيما يتعلق بقطاع العدالة فان مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين يؤكد على كل ما جاء في البيان الصادر عنه بتاريخ 30/06/2020 ونشدد على ضرورة -العودة بالسرعة القصوى-
الى مجلس القضاء الأعلى الطبيعي والمشكل وفقا لقانون السلطة القضائية نظرا لفشل الانتقالي في احداث اي اصلاح على مدار عام كامل.

الزميلات الزملاء الأعزاء
في الذكرى الـ ٢٣ لتأسيس نقابة محامي فلسطيني التي أنتم عمادها وأنتم من طورها وجعلها في طليعة النقابات والمؤسسات الوطنية الفلسطينية، ولا ننسى الجيل المؤسس للنقابة ما قبل وما بعد العام ١٩٩٧ الذين نتوجه اليهم بالتحية والتقدير، ونترحم على كل الزملاء الذين وافتهم المنية والذين كان لهم دور بارز في بناء وتأسيس النقابة.
وبهذه المناسبة نتوجه لكافة الزميلات والزملاء بضرورة الالتزام بأداب وسلوكيات مهنة المحاماة من اجل الحفاظ على رقي وسمو المهنة وعدم الانحدار بها لتبقى نقابتكم في طليعة النقابات المهنية.

أما فيما يتعلق بالتدفق على كليات الحقوق وخصوصا خلال الأيام القادمة بعد الاعلان عن نتائج الثانوية العامة فاننا نتوجه للطلبة بضرورة اختيار التخصصات التي يتطلبها سوق العمل، علما اننا نجحنا برفع معدلات القبول في تخصص الحقوق الى ٧٥ ٪؜ بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقد أكدت على ذلك الوزارة يوم أمس بالتعميم الصادر عنها بخصوص معدلات القبول في كافة التخصصات ومنها تخصص الحقوق.

ولا ننسى في هذه الذكرى الزملاء المعتقلين في سجون الاحتلال نتوجه اليهم بتحية الصمود والحرية ونتمنى لهم الافراج العاجل.

كما لا ننسى أيضا زملائنا وزميلاتنا في القضاء الجالس والنيابة العامة وأعوان القضاء من كتاب عدل وكتبة ومحضرين وموظفي المحاكم الذين نوجه لهم التحية.

وبهذه المناسبه نتمنى لكم جميعا وافر الصحة والعافية متضرعين الى الله ان يحماكم وأسركم وان يبعد عنكم كل مكروه، وكل عام وأنتم بالف خير .

المجد للشهداء الأبرار والحرية للأسرى البواسل.
وعاشت نقابة محامي فلسطين قلعة للحريات

تحريرا في 08/07/2020
مجلس نقابة المحامين

 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 09-07-2020 05:03 صباحا  الزوار: 465    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البِشْـر يعقـد القلـوب على المحبـة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved