|| |
|
||||
الاعلان عن اصابة أحد وكلاء النيابة العامة بفايروس كورونا يعمل في نيابة بيت لحم
قانون:على ضوء الاعلان السابق باصابة احد وكلاء النيابة العامة بفايروس كورونا ، وبعد قيام الطب الوقائي باجراء كافة الفحوصات اللازمة تبين اليوم السبت وجود اصابة ثانية لاحد وكلاء النيابة العامة، والتزاما بالمسؤولية والشفافية، نود التوضيح أمام الجمهور الكريم أن وكيل النيابة يعمل لدى نيابة بيت لحم وهو من سكان بلدة ابوديس شرق مدينة القدس، وكان على راس عمله حتى يوم الخميس الموافق 25/06/2020 وفي هذه الاثناء مازالت النيابة العامة بالتعاون مع وزارة الصحة تجري الفحوصات اللازمة لكافة اعضاء وموظفي النيابة وجمهور المراجعين . الكاتب: lana بتاريخ: السبت 04-07-2020 08:40 مساء الزوار: 421 التعليقات: 0
|