|| |
|
||||
النائب العام يلتقي المؤسسات النسوية والحقوقية
قانون: التقى النائب العام المستشار أكرم الخطيب يوم الثلاثاء في مكتبه الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومنتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة بمشاركة الأطر والمؤسسات النسوية والحقوقية، وبحضور رئيس المكتب الفني الأستاذ علاء عواد وذلك لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بحماية الأسرة من العنف.
وقد ناقش اللقاء أهمية التنسيق والتعاون ما بين النيابة العامة والمؤسسات النسوية والحقوقية والجهات الشريكة ذات العلاقة، وذلك بما يساهم في تعزيز حماية النساء ومحاسبة الجناة.
وخلال اللقاء أكد النائب العام على استعداد النيابة العامة للتعاون والتنسيق مع المؤسسات النسوية والحقوقية بما يخدم الأسرة الفلسطينية ومصلحة الوطن والمواطن.
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 01-07-2020 05:58 مساء الزوار: 387 التعليقات: 0
|