|| |
|
||||
اعلان صادر عن النقابة بخصوص تعليق العمل أمام كافة المحاكم النظامية في جميع محافظات ااوطن
قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء قرر مجلس النقابة اليوم الاثنين الموافق 29/06/2020 تعليق العمل أمام كافة المحاكم النظامية في جميع محافظات الوطن وذلك بسبب التجاوزات والتوقيف الصادر عن قاضي صلح نابلس غير المبرر بحق الزميل المحامي جواد صوان، علما بأن مجلس النقابة سيتخذ خطوات تصعيدية أخرى في ظل التردي الذي يعصف بمنظومة القضاء ككل منذ تولي المجلس الانتقالي لمهامه والذي لم يقدم أي منفعة لمنظومة العدالة وانما اوصلها الى حافة الهاوية، وسيعقد مجلس النقابة اجتماع طارئ يوم غد لهذه الغاية. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 29-06-2020 06:54 مساء الزوار: 608 التعليقات: 0
|