||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35156744
عدد الزيارات اليوم : 4559
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن النقابة بخصوص تعليق العمل أمام كافة المحاكم النظامية في جميع محافظات ااوطن

قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد

قرر مجلس النقابة اليوم الاثنين الموافق 29/06/2020 تعليق العمل أمام كافة المحاكم النظامية في جميع محافظات الوطن وذلك بسبب التجاوزات والتوقيف الصادر عن قاضي صلح نابلس غير المبرر بحق الزميل المحامي جواد صوان، علما بأن مجلس النقابة سيتخذ خطوات تصعيدية أخرى في ظل التردي الذي يعصف بمنظومة القضاء ككل منذ تولي المجلس الانتقالي لمهامه والذي لم يقدم أي منفعة لمنظومة العدالة وانما اوصلها الى حافة الهاوية، وسيعقد مجلس النقابة اجتماع طارئ يوم غد لهذه الغاية.
تحريرا في 29/06/2020
مجلس النقابة

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 29-06-2020 06:54 مساء  الزوار: 608    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

القِـدْر الكبيـر يتسـع للكبيـر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved