|| |
|
||||
يعلن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي عن مسابقة لتعيين قضاة صلح جدد
قانون: يعلن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي عن مسابقة لتعيين قضاة صلح جدد وفقاً للشروط التي حددها المجلس في جلسته التي انعقدت في تاريخ 4-3-2020،
ويمكن الاطلاع على الشروط والتقدم للمسابقة من خلال زيارة موقع مجلس القضاء https://www.courts.gov.ps
رابط الاعلان : https://cutt.us/Kj1DA ننوه إلى أنه بإمكان مؤسسات المجتمع المدني التي سبق وتقدمت للأمانة العامة بكتاب خطي (حسب إعلان سابق صدر عن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي) الرقابة على المسابقة بشقيها الكتابي والشفوي. الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 31-05-2020 08:33 مساء الزوار: 816 التعليقات: 0
|