|| |
|
||||
السلطة القضائية تعتمد مذكرة لضمان حقوق الإنسان والحريات العامة في ظل حالة الطوارئ
قانون:اعتمد المستشار عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، مذكرة مشتركة مع عدد من الأطراف ذات العلاقة، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، مذكرة مشتركة مع عدد من الأطراف ذات العلاقة، لإبراز الدور الأساس للسلطة القضائية،في الحفاظ على الحقوق والحريات العامة في ظل حالة الطوارئ، ومراعاة الاجراءات والتدابير الكفيلة بمنع تفشي فايروس "كوفيد 19" في الوقت نفسه. وشارك الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي أسعد الشنار في إعداد المذكرة ممثلا عن السلطة القضائية. وأوضح الشنار أن المذكرة تتضمن التوصيات والاجراءات القضائية والإدارية الخاصة بضمان احترام ورعاية حقوق الانسان في ظل حالة الطوارئ، ودور السلطة القضائية الأصيل بموجب الدستور في صون الحقوق والحريات العامة،دون اغفالالهدف الذي اعلنت من أجله حالة الطوارئ المتمثل بالحفاظ على السلامة العامة ومنع انتشار الفايروس. للإطلاع على المذكرة الكاتب: lana بتاريخ: السبت 04-04-2020 10:48 مساء الزوار: 628 التعليقات: 0
|