||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35161865
عدد الزيارات اليوم : 1327
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
السلطة القضائية تعتمد مذكرة لضمان حقوق الإنسان والحريات العامة في ظل حالة الطوارئ

قانون:اعتمد المستشار عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، مذكرة مشتركة مع عدد من الأطراف ذات العلاقة،

رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، مذكرة مشتركة مع عدد من الأطراف ذات العلاقة، لإبراز الدور الأساس للسلطة القضائية،في الحفاظ على الحقوق والحريات العامة في ظل حالة الطوارئ، ومراعاة الاجراءات والتدابير الكفيلة بمنع تفشي فايروس "كوفيد 19" في الوقت نفسه.
وجاءت المذكرة برعاية من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وجمعت: مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ووزارة العدل، ونقابة المحامين النظامين بالإضافة إلى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم).

وشارك الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي أسعد الشنار في إعداد المذكرة ممثلا عن السلطة القضائية.

وأوضح الشنار أن المذكرة تتضمن التوصيات والاجراءات القضائية والإدارية الخاصة بضمان احترام ورعاية حقوق الانسان في ظل حالة الطوارئ، ودور السلطة القضائية الأصيل بموجب الدستور في صون الحقوق والحريات العامة،دون اغفالالهدف الذي اعلنت من أجله حالة الطوارئ المتمثل بالحفاظ على السلامة العامة ومنع انتشار الفايروس.

للإطلاع على المذكرة

https://www.courts.gov.ps/details_ar.aspx…

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 04-04-2020 10:48 مساء  الزوار: 628    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بعض الحـلم ذلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved