||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35254253
عدد الزيارات اليوم : 1867
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المستشار أبو شرار يترأس اجتماع لجنة الطوارئ الخاصة بالسلطة القضائية.

قانون:ناقش المستشار عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، عددا من السيناريوهات الكفيلة باستمرار السلطة القضائية القيام بواجباتها والحفاظ
على الحقوق والحريات العامة خلال الظروف الراهنة.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الخميس، اجتماعا للجنة الطوارئ الخاصة بالسلطة القضائية، التي شكلها رئيس مجلس القضاء الاعلى الانتقالي للتعامل مع حالة الطوارئ والمستجدات التي يمكن ان تطرأ في اية لحظة، والتواصل مع المؤسسات الوطنية الشريكة والجهات الدولية.
وجرى خلال الاجتماع تقييم الظروف التي عملت فيها المحاكم النظامية خلال حالة الطوارئ، علما أنه تم تكليف رؤساء المحاكم التوافق مع رؤساء النيابة العامة في المحافظات على تحديد أيام العمل أسبوعيا بما يضمن استمرار النظر في طلبات التوقيف، وإخلاء السبيل، وطلبات الإفراج واسترداد أوامر الحبس في القضايا التنفيذية.
وكان مجلس القضاء الأعلى الانتقالي قد فوّض في اجتماع طارئ عقده بتاريخ 8- 3- 2020،رئيسه باتخاذ القرارات الكفيلة باستمرار عمل المحاكم النظامية وفقا لمستجدات الحالة الميدانية وفي كل محكمة على حدة، لضمان استمرار قيام القضاء بدوره في الحفاظ على الحقوق والحريات العامة.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 02-04-2020 11:02 مساء  الزوار: 641    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا الشعب يوما أراد الحياة *** فلا بد أن يستجيب القدر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved