|| |
|
||||
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين في ذكرى يوم الأرض الخالد
قانون:الزميلات الزملاء الأعزاء يصادف اليوم الثلاثون من آذار الذكرى الرابعة والأربعون ليوم الأرض الخالد، تأتي هذه الذكرى لتؤكد على تلاحم أبناء شعبنا على امتداد ساحات الوطن والشتات فلا سياسة التهجير ولا التهويد ولا الاعتقال ولا القتل استطاعت أن تنال من عزيمة شعبنا وإصراره على التحرير ولا زال متمسك بترابه الوطني. وتتزامن هذه الذكرى مع انتشار جائحة الكورونا حول العالم، فالعالم منشغل بمحاولات القضاء على هذا الوباء، وقوات الاحتلال الغاشم تستغل وتواصل سياساتها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني، فما زالت تصادر وتلتهم المزيد من أراضينا، وتلاحق أبناء شعبنا وتعتقلهم، وتقتحم المدن وتقتل وتروع ابناءنا، وتنكل بعمالنا وتقصف قطاع غزة وتحاصره، في محاولات بائسة من هذه الحكومة المتطرفة لتطويع شعبنا الباسل. من هنا نؤكد على ثوابتنا الفلسطينية الراسخة بحقنا بأرضنا وهويتنا العربية الفلسطينية ونتوجه بالدعوة الى أبناء شعبنا وقيادتنا الوطنية بضرورة انجاز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام البغيض كمدخل رئيسي لانهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. عاشت فلسطين حرة عربية الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 31-03-2020 04:16 صباحا الزوار: 420 التعليقات: 0
|