||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35176952
عدد الزيارات اليوم : 1105
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
توقيف 20 متهم بعد خرقهم التدابير الاحترازية لحالة الطوارئ

قانون:قامت النيابة العامة صباح اليوم الثلاثاء بتوقيف 15 متهم في محافظة رام الله والبيرة وذلك بعد أن أقدم كل من المتهمين بالتجول في شوارع المدينة وخرقهم التدابير الوقائية وبما يتعارض مع منع تفشي والحد من انتشار وباء كوفيد 19 كورونا

وذلك خلافا لقانون الطوارئ والتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء ، علما ان المتهمين من غير الأشخاص المصرح لهم بالتنقل.

وفي ذات السياق قامت النيابة العامة بتوقيف 5 متهمين في مدينة طوباس وذلك بعد ضبطهم داخل مركبة بعد منتصف الليل وبحيازتهم مواد مسكره ومخدرات في داخل المدينة ، وخرقهم التدابير الاحترازية لحالة الطوارئ

هذا وقد تم توقيف جميع المتهمين استنادا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وذلك لغايات استكمال التحقيق معهم ، علما انه قد تم إحضارهم وإحالتهم إلى النيابة العامة من قبل الأجهزة الأمنية.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 24-03-2020 10:54 مساء  الزوار: 395    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{وأعِدُّوا لَهُم مَّا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ ومِن رِّباطِ الخيلِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved