||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35173346
عدد الزيارات اليوم : 12808
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعميم بخصوص الرسوم السنوية للعام 2020 ومستحقات السندات العدلية والتقاعد

قانون:الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد

نظرا لاستمرار حالة الطوارئ والظروف القاهرة التي تمر بها البلاد قرر مجلس النقابة مايلي:
١. تمديد فترة دفع الرسوم السنوية للعام 2020 الى ما بعد انتهاء حالة الحجر الالزامي ولمدة اسبوعين تبدأ من تاريخ انتهاء فترة الحجر الالزامي.
٢. سيتم تحويل باقي مستحقات السندات العدلية نهاية هذا الشهر حيث حولت جزء منها في الاسبوع الماضي، وسيتم تحويل الرواتب التقاعدية للبنوك خلال يومين من تاريخ هذا التعميم.
٣. تعتبر فترة الحجر الالزامي مدة قاطعة للزمن فيما يتعلق بفترة دفع الرسوم السنوية للعام 2020.
٤. التأمين الصحي ساري المفعول وأي استفسارات بخصوصه يكون من خلال الرقم المعتمد للتأمين الصحي.
٥. سيتم فتح الفروع بدوام مقلص من اجل استلام بطاقات المزاولة والطوابع وسيجري اعلامكم باليات دوام الفروع.
٦. يتابع مجلس النقابة أي اشكاليات فيما يتعلق بعمل المحامين بفترة الطوارئ ومنع التنقل اولاً بأول وسيتم الاعلان عن اي مستجدات.
٧. يهيب مجلس النقابة بالزميلات والزملاء الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة والحد من التنقل الا بحالات الضرورة .

مع تمنياتنا بالسلامة للجميع
مجلس النقابة
تحريرا في 23/03/2020

 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 23-03-2020 11:02 مساء  الزوار: 533    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: اسْتَعِينوا على قَضَاءِ حَوائِجكم بالكِتْمانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved