||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35161748
عدد الزيارات اليوم : 1210
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعليمات رقم (4) لسنة 2019م بالرعاية الطبية والتأمين الصحي لموظفي هيئة سوق رأس المال

هيئة سوق رأس المال، استناداً لأحكام قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م، ولأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2018م، بالنظام المالي والإداري لهيئة سوق رأس المال، لا سيما أحكام المادة (27) منه، وبناءً على ما أقره مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال في جلسته رقم (5) لسنة 2019م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:

مادة (1)
توفر الهيئة الرعاية الطبية للموظف وأفراد عائلته، من خلال الاتفاق مع إحدى شركات التأمين لتغطية نفقات العلاج والرعاية الطبية لهم، من خلال وثيقة تأمين صحي جماعية.
مادة (2)
تكون التغطية التأمينية وفق الحدود والشروط والاستثناءات التي تتفق عليها الهيئة مع شركة التأمين، بقصد تزويد الموظف وأفراد عائلته بخدمة التأمين الصحي.
مادة (3)
تحدد نسبة مساهمة الهيئة والموظف في أقساط التأمين الصحي على النحو الآتي: 1. تساهم الهيئة بـ (75%)، والموظف بـ (25%)، من الأقساط السنوية للموظف، وزوجه، وأبنائه المعالين الذين تقل أعمارهم عن (18) سنة، أو ما زالوا على مقاعد الدراسة الجامعية، وحتى سن (22) سنة، وأبنائه الذين يعانون من الإعاقة. 2. تساهم الهيئة بـ (50%)، والموظف بـ (50%)، من الأقساط السنوية للوالدين المعالين، شريطة ألا يكون لهما معيل آخر، وألا يتقاضيا مخصصات تقاعدية من أي جهة.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 18/07/2019 ميلادية الموافق: 15/ذو القعدة/1440 هجرية د. نبيل قسيس رئيس مجلس الإدارة


الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-03-2020 06:57 مساء  الزوار: 865    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحياةُ عبءٌ ثَقِيلٌ على بَعْضِ النَّاسِ، وبَعْضُ النَّاسِ عِبءٌ ثقِيلٌ على الحَياةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved