||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35169445
عدد الزيارات اليوم : 8907
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعليمات رقم (3) لسنة 2019م بالتعيين في وظائف هيئة سوق رأس المال

هيئة سوق رأس المال، استناداً لأحكام قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م، ولأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2018م، بالنظام المالي والإداري لهيئة سوق رأس المال، لا سيما أحكام المادة (4) منه، وبناءً على ما أقره مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال في جلسته رقم (5) لسنة 2019م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية:

مادة (1)
1. يعين مدير عام الهيئة وفقاً لأحكام المادة (12) من قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م. 2. يعين مجلس الإدارة مدراء الإدارات العامة، ومدراء الدوائر الرئيسية على الهيكل التنظيمي للهيئة، بناءً على تنسيب المدير العام، وفقاً لتوصيات لجنة توظيف يشكلها مجلس الإدارة لهذا الخصوص. 3. على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، يعين مجلس الإدارة مدير دائرة التدقيق الداخلي، ومدير دائرة إدارة المخاطر، بناءً على تنسيب رئيس لجنة التدقيق والمخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة، وفقاً لتوصيات لجنة التدقيق والمخاطر المقدمة للمدير العام، بصفتها لجنة التوظيف لهذه الوظائف. 4. يعين المدير العام باقي الموظفين بناءً على تنسيب مدير الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، وفقاً لتوصيات لجنة التوظيف التي يشكلها المدير العام بهذا الخصوص.
مادة (2)
تشغل الوظائف الشاغرة في الهيئة بإحدى الطرق الآتية: 1. الإشغال الداخلي، ويتم من خلال: أ‌. ترقية أحد الموظفين المؤهلين لشغل الوظيفة الشاغرة، وفقاً لأحكام المواد (7 ، 8 ، 9) من النظام المالي والإداري لهيئة سوق رأس المال رقم (20) لسنة 2018م. ب‌. نقل أحد الموظفين المؤهلين من وظيفته إلى الوظيفة الشاغرة، وفقاً لأحكام المادة (13) من النظام المالي والإداري لهيئة سوق رأس المال رقم (20) لسنة 2018م. ج. المنافسة الداخلية على شغل الوظيفة الشاغرة، من خلال طرح إعلان داخلي يتضمن البيانات المتعلقة بالوظيفة، وشروط شغلها. 2. الإشغال الخارجي، ويتم من خلال المنافسة الخارجية على شغل الوظيفة الشاغرة، ويحق لموظف الهيئة التقدم بطلب شغل الوظيفة التي تم الإعلان عنها بالصحف المحلية، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، مع مراعاة الآتي: أ. اعتماد الصحف المحلية واسعة الانتشار. ب. النشر لمدة ثلاثة أيام. ج. النشر في صحيفة واحدة فقط لكل يوم. د. أن يتضمن الإعلان البيانات الآتية: 1) اسم الوظيفة، ومهامها، ومسؤولياتها الرئيسية، وشروط شغلها، ومكانها في الهيئة. 2) المدة التي يجب تقديم طلب شغل الوظيفة خلالها. 3) جهة استقبال الطلبات لشغل الوظيفة، والمتمثلة بالإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية في الهيئة.
مادة (3)
يراعى في قرار تشكيل لجنة التوظيف الآتي: 1. أن يكون عضو اللجنة بدرجة وظيفية لا تقل عن درجة الوظيفة الشاغرة المعلن عنها. 2. يشارك مدير الدائرة الإدارية أو من يفوضه من قسم الموارد البشرية بأعمال اللجنة لتدوين محاضر اللجنة وتوصياتها، وأخذ توقيع أعضاء اللجنة، وحفظ المحاضر.
مادة (4)
1. تقوم لجنة التوظيف بالآتي: ‌أ. فرز طلبات المتقدمين للوظيفة الشاغرة المعلن عنها وفق إجراءات عمل الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، وتحديد المرشحين المؤهلين للمقابلة الشخصية. ‌ب. تحديد مواعيد المقابلات الشخصية. ‌ج. إجراء المقابلات الشخصية، وتقديم التوصيات للمختص بالتعيين، وتحديد الدرجة والراتب الأساسي وفق سلم الرواتب والعلاوات، مع مراعاة المؤهلات العلمية والخبرات السابقة والمهارة والكفاءة. 2. يجوز للجنة التوظيف الاستعانة بخبراء من خارج الهيئة حسب طبيعة التخصص.
مادة (5)
1. يتم التعيين على أدنى مربوط الدرجة، وللجنة التوظيف التوصية باحتساب سنوات الخبرة الإضافية المثبتة والمناسبة لطبيعة الوظيفة المطلوبة، والتي تفوق عدد سنوات الخبرة المطلوبة لإشغال الوظيفة الشاغرة لمن يعين لأول مرة في الهيئة. 2. يضاف إلى الراتب الأساسي لأدنى مربوط الدرجة التي تم التعيين عليها نسبة (1.5%) عن كل سنة خبرة إضافية مثبتة تحتسب وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة. 3. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، لا يجوز أن يزيد الراتب الأساسي على أعلى مربوط الدرجة للوظيفة التي تم التعيين عليها. 4. يكون التعيين الفعلي للموظف من تاريخ مباشرته العمل في الهيئة.
مادة (6)
يراعى في شغل الوظائف عند التعيين ذوو الإعاقة بنسبة (5%) من الوظائف الشاغرة، إذا لم تكن الإعاقة تمنع صاحبها من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بشهادة اللجنة الطبية المختصة.
مادة (7)
1. يعتبر المرشح لشغل الوظيفة مستنكفاً عن قبول الوظيفة في أي من الحالات الآتية: ‌أ. إذا لم يوافق على عرض العمل. ‌ب. إذا لم يباشر عمله خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل من التاريخ المتفق عليه لمباشرة العمل، دون عذر تقبله الهيئة. 2. إذا استنكف المرشح الموصى به من قبل لجنة التوظيف لشغل الوظيفة عن قبول الوظيفة، تجتمع لجنة التوظيف للتوصية بالمرشح التالي المؤهل وفق نتائج المقابلة الشخصية حتى يتم إشغال الوظيفة الشاغرة، وفي حال وجدت اللجنة أنه لا يوجد مؤهلين للترشيح، ترفع التوصيات المناسبة بشأن إشغال الوظيفة الشاغرة للمدير العام لاتخاذ القرار المناسب.
مادة (8)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 18/07/2019 ميلادية الموافق: 15/ذو القعدة/1440 هجرية د. نبيل قسيس رئيس مجلس الإدارة


الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-03-2020 06:56 مساء  الزوار: 929    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أخوك من صدقك النصيحة.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved