||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35277340
عدد الزيارات اليوم : 4121
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (81) لسنة 2019م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع المياه

رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام القرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م، بشأن المياه، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 05/08/2019م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:

مادة (1)
إعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع المياه، وذلك على النحو الآتي: 1. السيد/ محمد عوني أبو رمضان رئيساً 2. وكيل وزارة المالية عضواً 3. وكيل وزارة الحكم المحلي عضواً 4. وكيل وزارة الزراعة عضواً 5. نائب رئيس سلطة المياه عضواً 6. المهندس/ مازن نوري عضواً 7. السيد/ د. زياد الميمي عضواً
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 03/09/2019 ميلادية الموافق: 04/محرم/1441 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-03-2020 06:54 مساء  الزوار: 636    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كل شيء يختالُ فيه الرجال ***‏ غير أن ليس للمنايا احتيال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved