||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35258316
عدد الزيارات اليوم : 5930
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (77) لسنة 2019م بشأن تكليف السيد/ موسى شكارنة قائماً بأعمال رئيس سلطة الأراضي

رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م تعديلاته، والاطلاع على أحكام القرار بقانون رقم (6) لسنة 2010م، بشأن سلطة الأراضي، وعلى أحكام القرار بقانون رقم (7) لسنة 2016م، بشان هيئة تسوية الأراضي والمياه، وعلى أحكام المرسوم الرئاسي رقم (10) لسنة 2002م، بإنشاء سلطة الأراضي، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:

مادة (1)
تكليف السيد/ موسى محمد موسى شكارنة قائماً بأعمال رئيس سلطة الأراضي، وقائماً بأعمال رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 22/08/2019 ميلادية الموافق: 21/ذو الحجة/1440 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 19-03-2020 06:53 مساء  الزوار: 673    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أقلل عتابـك فالبقاء قليـل *** والدهر يـعدل تارة ويميـل.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved